قاعدة 2006 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 436
إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية. وقيود السجل العقاري لا تستهدف إثبات العلم بالقيد وان المبيع غير مملوك بعد للبائع.
نقض سوري رقم 1701 أساس 3176 تاريخ 18/11/1980 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 2006 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3992