قاعدة 2007 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 436
الفقه والاجتهاد ذهبا أن للمشتري حتى ولو كان المشتري عالما وقت البيع بأن المبيع غير مملوك للبائع أن يشترط في عقد البيع الرجوع بالتعويض على البائع إذا انتزع المالك الحقيقي المبيع من يده.
وادعاء البائع الوكالة عن المالك والإشارة إلى التعويض يفيد اشتراط التعويض على المشتري في حال النكول.
نقض سوري رقم 513 أساس 367 تاريخ 23/3/1983 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 2007 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3994