تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2008 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 436

قاعدة 2008 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 436

من حق المشتري الذي حكم له بإبطال البيع في التعويض متى كان حسن النية. ومناط حسن النية جهل المشتري بان المبيع غير مملوك للبائع له، ولا ينتفي حسن النية عن المشتري لمجرد علمه بان سند البائع له عقد بيع ابتدائي لما يسجل.

نقض مصري رقم 435 تاريخ 11/6/1964 – مجموعة المكتب الفني – السنة 15 ص 814
قاعدة 2008 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3997