تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2009 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 437

قاعدة 2009 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 437

إن محكمة الموضوع إذ تفصل في وصف كون الوقائع التي أثبتتها وقدّرتها مؤدية أو غير مؤدية إلى اعتبار الحق المبيع متنازعاً فيه. إنما تفصل في مسألة قانونية هي توافر ركن من الأركان القانونية لحكم المادة 257 من القانون المدني أو عدم توافره. وإذن فإنها في عملها هذا تخضع لرقابة محكمة النقض.

نقض مصري رقم 82 تاريخ 26/4/1934 ـ الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الإصدار المدني ـ الجزء الرابع ـ ص 247 ـ فقرة 517
قاعدة 2009 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4157
تصنيفات الاجتهاد:
حق متنازع