قاعدة 201 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

قاعدة 201 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

إن ما تحضره الزوجة إلى المسكن الزوجي من متاع منذ بدء الاتفاق ولو في أثناء الخطبة يعتبر من الجهاز ويكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الشرعية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 776 قرار 761 تاريخ 13/10/1976
قاعدة 201 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 157