Call us now:
قاعدة 201 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 56
لئن كان القانون قد نص صراحة على منع النائب العام من الحكم في الدعوى التي مثل النيابة العامة فيها وكذلك قاضي التحقيق من النظر أو الحكم في الدعوى التي حقق فيها، فإن مثل هذا الحظر لم يرد في القانون بالنسبة للقاضي الذي أصدر الحكم البدائي حين اشتراكه في مرحلة الدرجة الثانية إلا أنه مستنتج من المبادئ العامة.
جنحة أساس 50 قرار 1235 تاريخ 19/5/1981
قاعدة 201 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 233