تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2010 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 437

قاعدة 2010 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 437

شرط مع القضاة وغيرهم من شراء الحقوق المتنازع عليها أن يقوم النزاع على الحق بالفعل وقت الشراء لا مجرد احتمال المنازعة.

نقض مصري رقم 82 تاريخ 26/4/1934 ـ المرجع السابق ص 247 فقرة 518
قاعدة 2010 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4158
تصنيفات الاجتهاد:
حق متنازع