قاعدة 2011 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 437
يجب لاعتبار الحق المبيع متنازعاً فيه أن يكون قائماً بشأنه وقت التنازل عنه خصومة أمام القضاء وأن يكون النزاع فيه منصباً على أصل الحق.
نقض مصري تاريخ7/4/1938 ـ مجموعة المكتب الفني ـ 138 ـ 398
قاعدة 2011 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4158
تصنيفات الاجتهاد:
حق متنازع