تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2012 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 439

قاعدة 2012 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 439

إن البطلان المقرر في المادتين 439 و 440 من القانون المدني هو بطلان مطلق على أساس أن البيع مخالف للنظام العام دفعاً للشبهة في حياد القاضي أو خوفاً من أن يستغل القاضي أو المحامي نفوذه في شراء الحقوق المتنازع عليها.

نقض سوري رقم 385 أساس 566 تاريخ 3/4/1977 مجلة القانون ـ ص 306 لعام 1977
قاعدة 2012 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4167
تصنيفات الاجتهاد:
حق متنازع