تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2013 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 439

قاعدة 2013 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 439

إن البطلان المقرر لعقود بيع الحقوق المتنازع عليها التي تجري للقضاة والمساعدين العدليين والمحضرين في المحاكم والدوائر القضائية وللمحامين إنما هو بطلان مطلق يقوم على أساس مخالفة البيع للنظام العام دفعاً للشبهة في حيدة القضاء أو خوفاً من استغلال القاضي أو المحامي نفوذه في شراء تلك الحقوق.

نقض سوري رقم 385 أساس 566 تاريخ 3/4/1977 ـ مجلة المحامون ص 319 لعام 1974
قاعدة 2013 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4168
تصنيفات الاجتهاد:
حق متنازع