قاعدة 2018 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 404

قاعدة 2018 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 404

لا يجوز لمحكمة الأساس أن تتخذ من غياب الظنين أثناء المحاكمة قرينة كافية للحكم عليه دون دليل.

جنحة أساس 33 قرار 84 تاريخ 15/2/1960
قاعدة 2018 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1899