Call us now:
قاعدة 202 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53
لا يجوز قبول البينة الشخصية لاثبات ما يخالف صك الزواج.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 13 قرار 98 تاريخ 2/2/1982
قاعدة 202 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 157