قاعدة 202 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 202 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

إن عدم وضع العقوبة موضع التنفيذ خلال المهل التي نص عليها القانون يؤدي إلى سقوط العقوبة بالتقادم.
إن وضع العقوبة موضع التنفيذ يؤدي إلى قطع التقادم.
إن إرسال الحكم إلى الشرطة أو رجال المخابرات أو تنظيم ضبوط تحري المنازل أو مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين لا تعتبر من الأفعال التنفيذية ولا تقطع التقادم.

نقض سوري – عسكرية543 قرار1183 تاريخ 5/10/1982
قاعدة 202 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 206