Call us now:
قاعدة 202 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 56
إذا كان رئيس المحكمة سبق له أن كان قاضيا للتحقيق ونظر في الدعوى أو حقق فيها لم يعد يجوز له أن يستمر في الدعوى ( مد 56 ق.ا.ج ).
أحداث 276/981 قرار 1053 تاريخ 30/12/1981
قاعدة 202 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 235