Call us now:
قاعدة 2023 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 404
لا عقاب على من يفر وهو قيد التوقيف وإنما العقاب على من يهرب من المحكوم عليهم.
جنحة أساس 250 قرار 806 تاريخ 28/4/1968
قاعدة 2023 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1901