قاعدة 2026 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 404

قاعدة 2026 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 404

إذا لم تكتمل مدة الفرار الخارجي القانونية وهي ثلاثة أيام فان القاضي الفرد العسكري هو المختص للنظر في القضية لان الجرم من نوع الجنحة.

جنحة عسكرية 196/982 قرار 174 تاريخ 6/2/1982
قاعدة 2026 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1901