Call us now:
قاعدة 2027 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 404
إن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 416 ق ع جريمة قصدية لا بد من توفر القصد الجرمي فيها. أما الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية فإنها جريمة مبنية على الخطأ.
جنحة أساس 202/1981 قرار 1811 تاريخ 13/10/1982
قاعدة 2027 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1902