قاعدة 2028 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 407

قاعدة 2028 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 407

ـ القواعد التي تتبع في حال فقدان الأحكام المدنية وتلف أو سرقة الملفات العائدة لها وعدم وجود صور مصدقة عنها.
ـ قانون الأصول الجزائية تعرض إلى هذا الموضوع بمواده ( 405 ـ 407 ).

كتاب 9089 تاريخ 27/1/1970 وزير العدل
قاعدة 2028 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1904