قاعدة 2029 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

قاعدة 2029 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

ـ إن السلطة الممنوحة لمحكمة التمييز في تعيين المرجع الصالح لرؤية الدعوى بمقتضى المادة 413 من قانون أصول المحاكمات الجزائية غير خاضعة للرقابة ولا تابعة لطريق من طرق المراجعة.
ـ إن محكمة الاستئناف التي عينت مرجعا للنظر في قضية ما لا تملك أن تقرر من جديد عدم اختصاصها.
ـ من أغوى فتاة تجاوزت الخامسة عشرة ولم تتم الثامنة عشرة بوعد الزواج ففض بكارتها كان جرمه جنحوي الوصف وطبقت عليه أحكام المادة 504 عقوبات لا أحكام المادة 492 منه باعتبار أن المادة 492 جاءت مطلقة يحول دون تطبيقها وجود نص خاص في مثل هذا الاعتداء.

هيئة عامة أساس 664 قرار 577 تاريخ 26/3/1955
قاعدة 2029 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1915