قاعدة 203 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

قاعدة 203 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

يستحق المهر المعجل بالعقد الصحيح وبالتأكد بالدخول.
للزوجة حق احتباس نفسها وتقاضي النفقة من زوجها حتى توفى مهرها كاملاً.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 282 قرار 481 تاريخ 25/6/1983
قاعدة 203 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 159