قاعدة 203 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 203 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

إن مسألة التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمة عفواً.
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وفقاً لأحكام المادة /438/ ق.أ.ج.
إن حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجة الجرمية.
إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج لا يتعارض مع ما جاء في المادة 36 ق.ع اقتصادي بفقراتها الأولى ونصها: “لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسة عشر عاماً” ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدولة المالية من ضرائب أو رسوم أو أموال عامة أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمة على ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقرارها رقم 123/69ت 31/7/1982.

نقض سوري – أمن اقتصادي 103 قرار103 تاريخ 14/11/1982
قاعدة 203 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 207
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي
تقادم خمسي