قاعدة 2031 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

قاعدة 2031 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

إن طلب تعيين المرجع إذا كان يتعلق بعسكري بين القاضي الفرد العسكري وقاضي التحقيق يعود أمر البت فيه إلى الغرفة الخاصة في محكمة النقض للنظر في القضايا العسكرية.

جناية أساس 291 قرار 535 تاريخ 18/5/1986
قاعدة 2031 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1918