Call us now:
قاعدة 2033 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414
إن من الشرائط الواجب توافرها للبحث في تعيين المرجع أن يكون هناك قراران مبرمان وأن يقف سير العدالة نتيجة ذلك.
نقض سوري أمن اقتصادي أساس 45 قرار 173 تاريخ 13/6/1983
قاعدة 2033 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1920