قاعدة 2034 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 411

قاعدة 2034 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

إن طلب تعيين المرجع لا يقبل شكلا قبل أن يكتسب القرار من الدرجة القطعية ويتوقف سير العدالة.

نقض سوري أمن اقتصادي أساس 105 قرار 122 تاريخ 23/11/1984
قاعدة 2034 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1921