قاعدة 2037 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

قاعدة 2037 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

إن السرقة التي يستعمل فيها العنف سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها أو تسهيل هرب الفاعل أو الاستيلاء على المال المسروق تعتبر سرقة جنائية الوصف ومشمولة بأحكام المادة 624 عقوبات.

جناية أساس 394 قرار 513 تاريخ 21/4/1977
قاعدة 2037 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1923