قاعدة 2039 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 411

قاعدة 2039 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

الشركات المؤممة تعتبر كالدولة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية، واختلاس أموالها يعتبر جناية.

جنحة أساس 3379 قرار 3902 تاريخ 31/12/1969
قاعدة 2039 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1925