قاعدة 204 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

قاعدة 204 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

إن البينة الشخصية لا تقبل لإثبات إن معجل المهر هو أقل أو أكثر مما هو مدون في صك الزواج كما لا يمكن إثبات قبضه بالبينة الشخصية متى نص الصك على عدم قبضه أو إثبات عدم قبضه متى سجل فيه أنه مقبوض لأن ذلك الصك قد سجل إرادة الطرفين وقت تحريره.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 994 قرار 341 تاريخ 20/5/1984
قاعدة 204 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 159