Call us now:
قاعدة 204 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
إن للتقادم بحسب القواعد العامة أثراً عينياً فيما يتعلق بالجريمة ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهة أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهة الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامة بحقهم بعد.
نقض سوري – أمن اقتصادي100 قرار109 تاريخ 27/11/1982
قاعدة 204 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 207