Call us now:
قاعدة 204 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 56
ليس لقاضي الإحالة أن ينظر في الدعوى إذا سبق له أن منع المحاكمة بصفته قاضيا للتحقيق.
جناية أساس 129 قرار 27 تاريخ 20/1/1955
قاعدة 204 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 235