Call us now:
قاعدة 204 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
قاض ـ عدم ترفيعه.
إن القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بشأن ترقية القضاة مبرمة لا تخضع للطعن أمام هيئة أخرى، وإن صفة الابرام هذه تنفي كل خطأ في تطبيق القانون أو تأويله مادام أن هذا الخطأ لا يرقى إلى درجة البطلان المطلق ومادام أن القرار قد صدر عن مرجعه المختص وبالشكل القانوني.
هع. م قرار 14 تا 30/1/1978
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993