Call us now:
قاعدة 2050 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414
قرارات محكمة النقض ليست مبرمة في حالة تعيين المرجع أو تصديق قرار الاتهام أو عدم الاختصاص.
جناية أساس 412 قرار 433 تاريخ 22/6/1965
قاعدة 2050 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1933