Call us now:
قاعدة 2052 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414
إن جريمة حرق الحراج معاقب عليها بقانون الحراج الذي هو قانون خاص يعمل به دون القانون العام، ويعود أمر النظر في الجرائم التي ينص عليها إلى القضاء العادي.
جنحة أساس 423 قرار 1399 تاريخ 26/7/1982
قاعدة 2052 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1935