Call us now:
قاعدة 2057 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414
السلطات العسكرية هي التي تقدر اختصاصها وقرارات إعلان عدم الاختصاص الصادرة عن القضاء العادي لا تلزمها.
جنحة أساس 3227 قرار 3169 تاريخ 7/12/1967
قاعدة 2057 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1940