Call us now:
قاعدة 2058 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414
ليس بين القضاء والبلدية تنازع على الاختصاص والمجلس البلدي هو الذي يملك حق هدم الأبنية لمخالفتها الشروط.
جنحة أساس 1823 قرار 78 تاريخ 23/12/1963
قاعدة 2058 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1941