Call us now:
قاعدة 2059 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414
لا سبيل لتعيين المرجع بين محاكم الأمن القومي والمحاكم العسكرية.
جنحة أساس 5791 قرار 4400 تاريخ 25/11/1963
قاعدة 2059 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1941