قاعدة 206 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 206 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

إن جرم التجاوز على أملاك الدولة الخاصة يعتبر من الجرائم الآنية التي تنتهي بانتهاء الاعتداء ولا يعد من الجرائم المستمرة لأن الفعل الجرمي انتهى في حينه.

نقض سوري – جنحة 547 قرار1791 تاريخ 12/10/1982
قاعدة 206 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 208