Call us now:
قاعدة 2061 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414
محاكم الأمن القومي هي التي تفصل في موضوع الاختصاص بقرار مبرم وتعيين المرجع لا يكون بينها وبين القضاء العسكري.
جنحة أساس 6174 قرار 4959 تاريخ 31/12/1963
قاعدة 2061 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1942