قاعدة 2062 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

قاعدة 2062 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

محكمة الأساس لا تملك حق الإصرار على قرارها المنقوض في معرض تعيينها مرجعا صالحا لرؤية الدعوى.
تعيين المرجع لا يقع إلا على أحكام مبرمة متناقضة ولم يبقى سبيل لإصلاحها.

جنحة أساس 24 قرار 43 تاريخ 18/1/1968
قاعدة 2062 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1944