Call us now:
قاعدة 2064 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414
إن القاضي الفرد العسكري هو المرجع المختص للنظر في جريمة مخالفة التعليمات العسكرية باعتبار أن تشويه المجند نفسه قصدا تعتبر مخالفة.
جنحة عسكرية 1615 قرار 1590 تاريخ 29/11/1980
قاعدة 2064 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1945