قاعدة 2066 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

قاعدة 2066 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 414

ـ إن تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمة متناقضة قد اكتسبت الدرجة القطعية ولم يبق سبيل لإصلاحها بأن نشأ عنها توقف سير العدالة في الدعوى.
ـ إذا قرر قاضي التحقيق إحالة المدعى عليه إلى محكمة الأحداث بجرم جنائي الوصف، ورأت هذه المحكمة أن الجرم من قبيل الجنحة وأعلنت عدم اختصاصها، وجب على النيابة العامة في هذه الحالة، إيداع الأوراق لدى محكمة الأحداث المختصة، لا أن تلجأ إلى طلب تعيين المرجع، وإلا رد هذا الطلب شكلا.

أحداث 947/981 قرار 970 تاريخ 19/12/1981
قاعدة 2066 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1946