Call us now:
قاعدة 207 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53
إثبات براءة ذمة الزوج من المعجل الثابت بوثيقة خطية لابد فيه من وثيقة خطية عملاً بالمرسوم 88 لعام 1949 والخاص بالقضايا الشرعية.
إن قبول البينة الشخصية للإثبات بالرغم من معارضة الزوجة مخالفاً للأصول.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 71 قرار 63 تاريخ 17/2/1971
قاعدة 207 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 161