قاعدة 2070 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 456
يشترط القانون لصحة الهبة المستترة أن يكون العقد الساتر للهبة مستوفياً الشروط المقررة له في القانون من إنجاز وتلاقي الإيجاب والقبول على بيع معين لقاء ثمن مقدر.
نقض مصري تاريخ 17/4/1969 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 17 ص 627
قاعدة 2070 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4316