قاعدة 2071 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 456
إن التصرف بالبيع المنجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أم هبة مستترة في صورة عقد بيع استوفى شكله القانوني، ووضع يد المشتري على العين المبيعة يصح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف.
نقض مصري تاريخ6/2/1973 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 24 ص 151
قاعدة 2071 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4317