Call us now:
قاعدة 2071 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 420
إن قرار المحكمة بإجراء الخبرة خارج القطر ثم الرجوع عن هذا القرار وإجراء الخبرة داخله لا يجعل الارتياب المشروع متوفرا والذي لا يتوفر إلا عندما تثير وقائع الحال الشبهة في نزاهة المحكمة ( ف ب مد 415 ق ا ج ).
جنحة أساس 1202/982 قرار 1913 تاريخ 20/10/1982
قاعدة 2071 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1957