قاعدة 2072 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 456
انعقاد هبة المنقول المستترة في صورة عقد بيع وانتقال ملكية المنقول الموهوب بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول في صورة عقد البيع الساتر دون حاجة إلى تسليم الشيء الموهوب وبغض النظر عن وجود ورقة ضد كاشفة عن حقيقة نية المتصرف. تزيّد الحكم بالتحدث عن توافر ركن القبض في هذه الهبة لا يضيره الخطأ فيه.
نقض مصري رقم 177 تاريخ 5/4/1951 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء العاشر ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 719 فقرة 1749
قاعدة 2072 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4317