قاعدة 2073 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 456
اعتبار الهبة المستترة في صورة عقد بيع صحيحة ولو لم تكن بعقد رسمي طبقاً للمادة 48 مدني قديم.
نقض مصري رقم 7 لسنة 2 ق تاريخ 2/6/1932 ـ المرجع السابق ـ ص 715 فقرة 1740
قاعدة 2073 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4318