قاعدة 2074 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 456
عدم صحة اعتبار عقد البيع ساتراً لهبة إذا كان الثمن لم يذكر فيه أو ذكر مع إبراء المتصرف له منه أو وهب إليه ـ شرط استيفاء العقد الساتر للهبة الأركان والشرائط اللازمة لصحته.
نقض مصري رقم 25 لسنة 8 ق تاريخ 9/6/1938 ـ المرجع السابق ـ ص 715 فقرة 1741
قاعدة 2074 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4319