تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2075 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 456

قاعدة 2075 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 456

إن الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فالقبض ليس بلازم لصحتها. بل يكفي وجود العقد الساتر لها. والهبة التي يسترها إقرار عرفي بالدين وتسليم السند إلى الموهوب له يكفي قانوناً لانتقال الملكية وكل حقوق الدائن.

نقض مصري 23/12/1948 ـ مجموعة القواعد القانونية 12 ـ 1193 وبنفس المعنى في 29/4/943 ـ مجموعة القواعد القانونية 12 ـ 672
قاعدة 2075 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4319