تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2076 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 468

قاعدة 2076 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 468

إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر من قبيل الهبة ( مادة 468 مدني ) من حيث الرجوع والهلاك والتعويض مما يعود الفصل فيه إلى المحاكم العادية ويخرج عن اختصاص المحاكم الروحية.

نقض سوري هيئة عامة رقم 135 تاريخ 24/4/1954 ـ مجلة القانون 493 لعام 1954
قاعدة 2076 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4362
تصنيفات الاجتهاد:
هبة المخطوبين