قاعدة 2077 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 468
ـ1 إن ما يقدمه أحد الخاطبين للآخر من الهدايا التي ليست من أصل المهر يعتبر من قبيل الهبة التي تخضع لأحكام المادة 468 وما يليها من القانون المدني فيما يتعلق بالرجوع والهلاك والعوض والتعويض العادل.
ـ2 إن فسخ الخطبة وما يستتبع من رد الهدايا إلى الواهب ليس من شأنه أن يحجب الحق في التداعي لاقتضاء التعويض عن الضرر لمن أصابه إن كان لذلك وجه على مقتضى أحكام المسؤولية الخطيئة.
نقض سوري رقم 2519 أساس 19 تاريخ 24/12/1983 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2077 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4363
تصنيفات الاجتهاد:
هبة المخطوبين